أصدر رأس النظام بشار الأسد، يوم الأربعاء، القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب.
بحسب نصّ القانون الذي نشرته ما يسمى الرئاسة السورية عبر منصاتها على التواصل الاجتماعي “تدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي
حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة”.
ويعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ من ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ أو ماديةٍ أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام
وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه.
كما ينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم.
ونشرت وكالة أنباء النظام “سانا” نص القانون رقم 15 لعام 2022 الذي تضمن تعديلات على مواد وفقرات قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949 مع تعديلاته.
وبموجب القانون الجديد، تم إلغاء توصيف عقوبة “الأشغال الشاقة” المؤبدة والمؤقتة والاستعاضة عنها بعقوبة “السجن” المؤقت والمؤبد، وذلك من جميع مضامين قانون العقوبات والتشريعات الأخرى.
وحدد القانون عقوبة “كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالاعتقال المؤقت لمدة 6 أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها، كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية”.
كما ينص على الحبس “سنة على الأقل كل سوري يدعو بالكتابة أو الخطاب إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها، على أن تصل العقوبة إلى الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف”.
وشدد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.
تجدر الإشارة إلى أن بشار الأسد أصدر يوم الأحد الماضي مرسوماً يتضمن تعديلات على عدد من مواد وفقرات قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.