سوريا الروسية : لا عربية ولا إسلامية.. أسدية الجيش.. طائفية الوظائف..
قدمت روسيا مسودة لمشروع دستور جديد لسوريا إلى فصائل المعارضة السورية خلال مفاوضات أستانا التي عُقدت يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني الجاري...وبدأ الكشف عن تفاصيل الدستور الذي يتألف من 85 مادة، أهم ما فيها تحديد شكل الحكم في سوريا، وتوسعة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشعب.
الدولة السورية ولغتها
ينص المقترح على إزالة العبارات التي تشير إلى عربية سوريا، بحيث يتحول اسمها إلى “الجمهورية السورية” بدلاً من “الجمهورية العربية السورية”، على أن يكون نظام الحكم فيها جمهورياً.
وتنص المادة الثانية على أن “يكون في سوريا شعبها المتعدد القوميات والطوائف مصدراً وحيداً لسلطة الدولة”. فيما تشير المادة الثالثة إلى أن “يتم في سوريا احترام الأديان والمنظمات الدينية كافة، وتأمين حرية تأدية المناسك الدينية كافة التي لا تخل بالنظام العام، وأن المنظمات الدينية متساوية أمام القانون”.
كما تقترح المسودة الروسية جعل تغيير حدود الدولة السورية ممكناً في حال عقد استفتاء عام، وينص البند الثاني من المادة التاسعة على أن “أراضي سوريا غير قابلة للتفريط، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين مواطني سوريا كافة وعلى أساس إرادة الشعب السوري”.
وتشير المادة الرابعة إلى أن تكون اللغة العربية لغة رسمية يحددها القانون، كما أن “تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين”.
ووفقاً لما ذكره البند الأول من المادة الأولى لمسودة المشروع: “تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، تعتمد على أولوية القانون، ومساواة الجميع أمام القانون، والتضامن الاجتماعي، واحترام الحقوق والحريات، ومساواة الحقوق والحريات للمواطنين كافة دون أي فرق وامتياز”.
صلاحيات مجلس الشعب
ويمنح المشروع الروسي صلاحيات واسعة لمجلس الشعب، لا يحصل عليها في الدستور الحالي المعمول به في سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية تنحية رئيس الجمهورية عن منصبه، حيث تنص المادة 44 على أن يتولى مجلس الشعب اختصاصات:
– إقرار القوانين.
– حجب الثقة عن الحكومة.
– إقرار مسائل الحرب والسلام.
– تنحية رئيس الجمهورية من المنصب.
– إقرار إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ والتعبئة العامة.
– تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
– تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من منصبه.
– إقرار إنهاء صلاحيات أعضاء الجمعية.
كما تمنح المادة 43 مجلس الشعب صلاحيات إعلان الانتخابات الرئاسية، وحجب الثقة عن الحكومة، وإقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية، وإقرار العفو العام، وإقرار إنهاء صلاحيات أعضاء المجلس.
ومن أبرز ما تنص عليه المواد الأخرى المتعلقة بمجلس الشعب، تحديد آلية انتخاب أعضائه، وتنظيم الحملات الانتخابية، والسن المطلوبة للترشح.
رئيس الجمهورية
وفي تغيير واضح للدستور الحالي، يقترح المشروع الروسي في المادة 49 من الدستور الجديد، انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 7 أعوام بالاقتراع المباشر من قِبل المواطنين السوريين، إلا أنه لا يُسمح للشخص ذاته إعادة انتخابه إلا لولاية واحدة تالية.
وسيكون من مهام مجلس الشعب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ويشترط المشروع الروسي أن يكون عمر الرئيس متماً الـ40 عاماً ومتمتعاً بالجنسية السورية، بحسب ما تنص عليه المادة 50.
ويحظى رئيس الجمهورية بصلاحيات عدة؛ من أبرزها إعلان الاستفتاء العام حول المصالح العليا للبلاد، فيما تنص المادة 60 على خضوع القوات المسلحة في سوريا للرئيس مباشرة، وتمنحه إمكانية إعلان التعبئة العامة، وحالة الطوارئ.
ولم تشر المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد إلى حقّ رئيس الجمهورية بحلّ المجلس النيابي، كما لم تشر إلى إمكانيته تعيين نائب رئيس له.
وأشار البند الثالث من المادة نفسها، “بصفة التراث الوطني الذي يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافي للمجتمع السوري”.
تمثيل الأقليات
وتشير المسودة الروسية إلى ضرورة مراعاة التمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا في التعيينات الحكومية، مع تخصيص بعض المناصب لتمثيل الأقليات.
وجاء في البند الثالث من المادة 64 للمسودة: “يكون التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمسكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية، ويحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء التشاور في هذا الخصوص مع ممثلي جمعية الشعب والمناطق”.
وعقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مؤتمراً صحفياً، اليوم الجمعة، تحدثت فيه المشروع الروسي المقترح لدستور سوري جديد.