مقدمة:
انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والقانونية في حفظ ذاكرة ضحايا الإبادة الجماعية في سوريا، وحماية الحقائق التاريخية من التشويه والتحريف، وتأكيداً على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، يُقترح هذا القانون لتجريم إنكار الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في سوريا من قبل النظام البائد، وتجريم تمجيد هذا النظام ورموزه.
المادة الأولى: تعريف الإبادة الجماعية في سوريا:
يُقصد بالإبادة الجماعية في سوريا، وفقاً لهذا القانون، أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة من الشعب السوري، أو فئة منه، بصفتها هذه:
1. قتل أعضاء من الجماعة.
2. إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
3. إخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
1. فرض تدابير تحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
5. نقل أطفال من الجماعة قسراً إلى جماعة أخرى.
المادة الثانية: تجريم إنكار الإبادة الجماعية:
يُعدُّ إنكار الإبادة الجماعية في سوريا بأي شكل من الأشكال جريمة يُعاقب عليها القانون، ويشمل الإنكار، على سبيل المثال لا الحصر:
1. نفي وقوع الإبادة الجماعية أو التقليل من حجمها.
2. تزييف الحقائق التاريخية المتعلقة بالإبادة الجماعية.
3. تمجيد أو تبرير أفعال مرتكبي الإبادة الجماعية.
4. إنكار صور “قيصر” التي تُظهر التعذيب الممنهج لجثث الضحايا في سجون النظام البائد.
5. إخفاء أو التستر على معلومات عن المقابر الجماعية والمغيبين قسرياً.
6. التستر على رموز النظام البائد ومن تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري.
المادة الثالثة: تجريم تأييد النظام البائد ورموزه:
يُعدُّ تأييد النظام البائد ورموزه بأي شكل من الأشكال جريمة يُعاقب عليها القانون، ويشمل التأييد، على سبيل المثال لا الحصر:
1. المدح أو التمجيد العلني للنظام البائد أو رموزه.
2. نشر أو ترويج أفكار أو معلومات تبرر أو تقلل من جرائم النظام البائد.
3. استخدام رموز أو شعارات النظام البائد في الأماكن العامة أو وسائل الإعلام.
المادة الرابعة: العقوبات:
يُعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن [تُحدَّد المدة] ولا تزيد عن [تُحدَّد المدة]، وبغرامة مالية لا تقل عن [تُحدَّد القيمة] ولا تزيد عن [تُحدَّد القيمة]، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة: أحكام أخرى:
1. يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة في وسائل الإعلام على نفقة المحكوم عليه.
2.يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
3.تُعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
أسباب موجبة:
يهدف هذا القانون إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
1. حماية ذاكرة ضحايا الإبادة الجماعية في سوريا وتخليدها.
2.منع تكرار جرائم الإبادة الجماعية في المستقبل.
3.مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
4. تعزيز المصالحة الوطنية وبناء السلام في سوريا.
خاتمة:
يُعدُّ هذا القانون خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وبناء مستقبلٍ خالٍ من العنف والتمييز.