قال رئيس ما يسمى “فرع الإعفاء والبدل” في جيش نظام الأسد، العميد الركن إلياس بيطار، إن من يعفى من الخدمة الإلزامية يجب أن يستوفي الشروط الصادرة في مرسوم “دفع البدل”، معتبراً أن المرسوم “يعطي الأريحية لكثير من المكلفين”.
وأوضح بيطار، في تسجيل مصور بثته وسائل الإعلام النظام ، أن المرسوم زاد المستفيدين من شريحة واحدة، قيمة البدل فيها 8000 دولار أميركي، أو ما يعادلها بالليرة السورية، حسب نشرة سعر الصرف الذي يصدره البنك المركزي، إلى 6 شرائح، وفق التقارير الطبية للخدمات الثابتة، قيمة أدناها 3000 دولار أميركي.
وأضاف أن “أي عسكري في الخدمة الإلزامية لم يدخل في مرحلة الاحتفاظ (الاحتياط)، وأنهى الخدمة الإلزامية، لا يحق له دفع البدل النقدي، بينما يحق لأي مكلّف احتياطي على رأس عمله، كموظف مدني، داخل البلد، أو خارجها أمضى فترات إقامة مجتمعة أو متفرقة تصل إلى سنة، تنظيم معاملة دفع البدل”.
وعن حالات إعفاء المكلّف من الخدمة الإلزامية، حدد المسؤول في جيش النظام الحالات التي يمكن فيه الإعفاء بست حالات، هي “غير اللائق صحياً، أو من أدى خدمة فعلية 5 سنوات في جيش النظام أو قوى الأمن، أو من خدم في جيش دولة أجنبية أو عربية، أو الأخ السليم لأشقاء من ذوي الإعاقة، الابن الوحيد، أو الأب الذي قتل له ولدان أثناء أداء الواجب في جيش النظام”، مشيراً إلى أن “كل احتياطي حصل على نسبة معلولية (إعاقة) تتجاوز 30 %، يعفى من الخدمة الاحتياطية”.
وأشار إلى أنه وبحسب المرسوم، “كل من أمضى سنتين في الخدمة الاحتياطية، من مواليد العام 1982، حتى تاريخ 1 شباط الحالي، يسرّح، وكل إلزامي أنهى الخدمة الإلزامية ودخل في الاحتفاظ بمجموعة خدمة سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 1 شباط الحالي يسرّح من الخدمة الإلزامية”.
وأكد المسؤول في جيش النظام أنه “لا يمكن لأي مكلّف ولا لأي مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز عمره 42 عاماً، وتنظيم إضبارة بدل فوات الخدمة البالغة 8000 دولار أميركي، الإعفاء من الخدمة”.
وأشار إلى أن “الأنظمة والقوانين جازمة وواضحة في هذا الخصوص، حيث يقوم القضاء ووزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم، بموجب كتاب صادر عن مديرية التجنيد، بالحجز التنفيذي على أملاك المكلّف وممتلكاته وأرزاقه، سواء كان له أو لأهله أو ذويه أو أي أحد يخصّه”.