قرار تعليق حقوق وامتيازات سوريا بموجب اتفاقيات الأسلحة الكيمائية

لاهاي ، هولندا – 22 أبريل 2021 – اعتمدت الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) في 21 أبريل / نيسان قرارًا بتعليق بعض الحقوق والامتيازات للجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية وفقًا للفقرة. 2 من المادة الثانية عشرة من الاتفاقية.

شارك في تقديم القرار 46 دولة عضو (ألبانيا ، أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ، بلغاريا ، كندا ، كولومبيا ، كرواتيا ، قبرص ، الجمهورية التشيكية ، الدنمارك ، إستونيا ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، اليونان ، هندوراس ، المجر ، أيسلندا ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، لاتفيا ، ليختنشتاين ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، مالطا ، هولندا ، نيوزيلندا ، مقدونيا الشمالية ، النرويج ، بولندا ، البرتغال ، جمهورية كوريا ، رومانيا ، سان مارينو ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، وتركيا ، وأوكرانيا ، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، والولايات المتحدة الأمريكية) بمشاركة 102 دولة طرف حاضرة ومصوتة ؛ وصوتت 87 دولة طرفا بنعم ، وصوتت 15 دولة طرفا بالنعم.

وباتخاذ القرار ، أدان المؤتمر “بأشد العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص ، تحت أي ظرف من الظروف ، مؤكداً أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية […] غير مقبول ويتعارض مع القواعد والمعايير الدولية”.

كما يدين القرار استخدام الأسلحة الكيميائية على النحو الذي أفاد به فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، والذي خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجمهورية العربية السورية قد استخدمت أسلحة كيميائية. كما يعرب عن قلقه العميق من أن استخدام الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية يثبت أن الجمهورية العربية السورية لم تعلن وتدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومرافقها لإنتاج الأسلحة الكيميائية. كما يعرب القرار عن القلق البالغ إزاء فشل الجمهورية العربية السورية في الاستجابة لطلب من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 9 تموز / يوليو 2020 لاتخاذ تدابير لمعالجة المخاوف بشأن إعلانات سوريا بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية في غضون الوقت المحدد.

علق القرار الحقوق والامتيازات التالية للجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية:

أ) التصويت في المؤتمر والمجلس.

ب) الترشح لانتخابات المجلس.

ج) تقلد أي مناصب في المؤتمر أو المجلس أو أي أجهزة فرعية.

يشترط القرار أن يقدم المدير العام تقارير منتظمة إلى المجلس والدول الأطراف حول ما إذا كانت الجمهورية العربية السورية قد استكملت جميع التدابير الواردة في الفقرة 5 من قرار المجلس EC-94 / DEC.2. وينص القرار كذلك على أن الحقوق والامتيازات المعلقة للجمهورية العربية السورية سيعيدها المؤتمر بمجرد أن يبلغ المدير العام المجلس بأن الجمهورية العربية السورية قد استكملت جميع هذه التدابير.

المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، السيد فرناندو أرياس صرح قائلاً: “أعاد مؤتمر الدول الأطراف التأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو أخطر انتهاك للاتفاقية يمكن أن يحدث ، حيث يتم قتل أو تدمير أرواح الناس. وبقراره معالجة مسألة حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل دولة طرف ، كرر المؤتمر الالتزام الأخلاقي للمجتمع الدولي بالتمسك بالمعيار المناهض لهذه الأسلحة “.


للاطلاع وتحميل قرار المؤتمر C ‑ 25 / DEC.9 بالكامل ، اضغط هنا

يقول محدّثي :
لمّا تخرج الكلمة للعلن …فلا سلطة لك عليها …
كل يرميها بسهم عينه ..

 

ماهر حمصي

إبداع بلا رتوش
إشترك في القائمة البريدية